⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 827 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-10-9 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ دعارة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 - الذي حدثت الواقعة في ظله - لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه وهي لا تقع من الأنثى التي تقدم نفسها للغير إنما تقع ممن يحرضها على ذلك أو يسهل لها هذا الفعل. ولما كان يبين من واقعة الدعوى - كما أثبتها الحكم - أن شخصاً آخر قدم الطاعنة لشابين لتمارس معهما الفحشاء لقاء مبلغ من المال، وصورة الدعوى على هذا النحو لا تتوفر بها في حق الطاعنة أركان جريمة التحريض على الدعارة أو الفجور أو تسهيلها أو المساعدة عليها. ولما كان الحكم قد أخطأ التكييف القانوني لواقعة الدعوى، وقد حجب هذا الخطأ المحكمة عن بحث مدى توافر أركان الجريمة التي ترشح لها واقعة الدعوى مما يندرج تحت نصوص القانون سالف البيان، فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما في يوم 4 أغسطس 1960 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: المتهمين (الأول والثانية) سهلا وحرضا على ارتكاب الفجور والدعارة. المتهم الأول (أولا) تعدى على الشرطي الملكي ......................... بأن ضربه فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي, وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفته. (ثانيا) ضرب ........ فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و13 و14 من القانون 68 لسنة 1951 المعدل بالقانون 302 لسنة 1953 والمادتين 10 و137 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهم الأول وغيابيا بالنسبة إلى المتهمة الثانية بتاريخ 28 مارس 1961 عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات (أولا) بحبس كل منهما سنة واحدة مع الشغل وتغريم كل منهما مائة جنيه وكفالة ثلاثة جنيهات لكل لوقف التنفيذ وذلك عن التهمة الأولى. (ثانيا) بتغريم المتهم الأول مائتي قرش عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه. عارضت المحكوم عليها الثانية، وقضي في معارضتها بتاريخ 7 نوفمبر 1971 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 19 فبراير 1972 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.