الطعن رقم 823 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-10-9
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح, وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وسعد الدين عطية، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يصح أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. ومتى كان الثابت أن الطاعن أعلن بالحضور في محل إقامته إعلاناً صحيحاً للجلسة التي نظرت بها معارضته أمام محكمة الدرجة الثانية ولم يحضر بهذه الجلسة ثم حجزت الدعوى للحكم وقضي فيها باعتبار معارضته كأن لم تكن، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إعلانه للحضور بجلسة المحاكمة أو انتفاء علمه بها لا يكون له أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل من الطاعن الإدعاء في طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر المعارضة أمام محكمة أول درجة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول فبراير سنة 1969 بدائرة قسم أول المنصورة: أعطى بسوء نية للطالب شيكا دون أن يكون في مقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ, عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.