الطعن رقم 817 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-10-9
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بإحدى وسائل النقل البرية
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم الديواني، والدكتور محمد حسنين، ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أضاف القانون رقم 59 لسنة 1970 إلى قانون العقوبات - فيما أضافه من مواد - نص المادة 316 مكرر ثالثاً التي قضت الفقرة الأولى منها بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. ولما كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه سرق السكر المملوك للشركة العامة لتجارة السلع من وسيلة النقل العام وطلبت عقابه طبقاً للمادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات وأن محكمة أول درجة دانته بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأنه إذ استأنف المحكوم عليه قضت المحكمة الاستئنافية، مستندة إلى نفس الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف، بالاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المطعون ضده هو المستأنف وحده وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين ألا تزيد مدة الحبس المقضي بها عن المدة التي قضت بها محكمة أول درجة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 أبريل سنة 1971 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية: سرق السكر المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك للشركة العامة لتجارة السلع من وسيلة النقل العام. وطلبت عقابه بالمادة 316 مكرر ثالثا من قانون العقوبات. ومحكمة مركز الزقازيق الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.