⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 774 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-10-8 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: تشرد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسول
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني, ومحمود عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتم جريمة التسول من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الاستجداء من الغير ولم يجعل القانون الاحتراف ركناً من أركانها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء سواء في التحقيقات الأولى أو في جلسة المحاكمة ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز إثارة الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29/3/1971 بدائرة قسم شبرا: تسول في الطريق العام، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و8 من القانون رقم 49 لسنة 1933, ومحكمة جنح الآداب الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 30/3/1971 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ وإيداعه الملجأ, استأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 27/4/1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم خمسة عشر يوما وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.