الطعن رقم 773 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-10-8
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاينة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مساهمة جنائية
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني, ومحمود عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الحكم الابتدائي قد حصل دفاع الطاعن القائم على أنه لم يكن قائداً للسيارة وقت الحادث ورد عليه بما يكفي لدحضه فإن تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي لأسبابه يفيد إطراح المحكمة لهذا الدفاع, فضلاً عن أن ذلك الدفاع هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً لأن هذا الرد مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة، استنادا إلى أدلة الثبوت التي اقتنعت بها، وكل ما يثار حول ذلك يعد من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة - كما رواها الشهود - بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن إجراء معاينة مكان الحادث ورد عليه بقوله "إنه طلب المتهم الثاني "الطاعن" انتقال المحكمة لمكان الحادث الذي أبداه بالجلسة فإن المحكمة لا ترى وجهاً لإجابته إليه إذ لا يتجه هذا الطلب إلى نفي واقعة مخالفته لإشارة شرطي المرور وعدم توقفه عند مفترق الطرق حتى يخلو الطريق الرئيسي، وهي الواقعة المكونة لركن الخطأ الموجب لمسئوليته, فإن هذا حسبه ليستقم قضاؤه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن وبأدلة سائغة أنه أخطأ بمخالفته إشارة شرطي المرور وعدم توقفه عند مفترق الطرق، مما أدى إلى وقوع الحادث على الصورة التي رواها الشهود والتي اطمأنت إليها المحكمة فإن ما يثيره الطاعن في شأن جدوى إجراء المعاينة لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى ومصادرة للمحكمة في عقيدتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 16 أغسطس 1968 بدائرة مركز طوخ: (أ) تسببا خطأ في جرح ............ و............ و ........ كما تسبب المتهم الثاني (الطاعن) في إصابة المتهم الأول ........ وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم مراعاتهما القوانين واللوائح بأن قاد الأول سيارته بسرعة تزيد عن الحد المقرر ولم يهدئ من سرعته عند ملتقى الطرق, كما قاد المتهم الثاني سيارته بحالة ينجم عنها الخطر ولم يمتثل لإشارة شرطي المرور واستمر في سيره مخالفا إشارة المرور ولم يقف خلف الطريق الرئيسي الأيسر الذي نتج عنه اصطدام السيارتين على الوجه المبين بالتحقيق وإصابة المجني عليهم بالإصابة المبينة بالتقرير الطبي (ب) المتهم الأول:1- قاد سيارة بسرعة تزيد على الحد المقرر 2- لم يهدئ من سرعة سيارته عند الاقتراب من ملتقى الطرق (ج) الثاني: 1- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر 2- لم يمتثل لإشارة المرور. وطلبت عقابهما بالمواد 244/1-2 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و84 و88 و91 من القانون رقم 449 لسنة 1955 و1 و2 و4 من قرار وزير الداخلية. وادعى (المتهم الأول) مدنيا قبل الطاعن وزوجة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت, ومحكمة طوخ الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 11/6/1970 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55/1 و56 من قانون العقوبات (أولا) بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وبحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل عما اسند إليهما وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لكليهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا مع جعل هذا الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم. (ثانيا) وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم الثاني والسيدة/ ............... بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤديا للمتهم الأول المدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهما بمصروفات هذه الدعوى وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم الصادر في هذه الدعوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة, فاستأنف المتهمان والمسئولة عن الحق المدني هذا الحكم وقيدت استئنافاتهم برقم 2654 سنة 1970, ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 17/5/1971 بقبول استئنافات المتهمين والمسئولة عن الحق المدني شكلا وفي الموضوع ببراءة المتهم الأول مما اسند إليه في تهمتي الإصابة الخطأ وقيادة السيارة بسرعة تزيد عن الحد المقرر وبتغريمه مائة قرش عن تهمة عدم تهدئته من سرعة سيارته عند ملتقى الطرق وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهم الثاني وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم الثاني والمسئولة عن الحق المدني المصروفات المدنية الاستئنافية وخمسة جنيهات أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.