⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 771 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-10-8 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسن الشربيني, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطة دنانة, ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقوم المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى، هذا إلى أن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح صدرها لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا أنتفت الجدية في المحاكمة وأنغلق باب الدفاع في وجه طارقيه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب سماع شاهد النفي الثاني رغم إصرار الطاعن عليه بما لا يسيغ هذا الالتفات، فإنه يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع فبات معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6/1/1969 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق. فصدر قراره بذلك بتاريخ 20/5/1969. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بتاريخ 3/4/1972 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشر سنة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهرين المخدرين المضبوطين والسيارة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.