الطعن رقم 127 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1963-11-28
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ ارتفاق
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال
⚖️ الدعوى المتعلقة بحق الارتفاق
⚖️ حالات الطعن - مسألة اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران وابراهيم الجافى وصبرى فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى قد أريد بها نفى حق ارتفاق يدعيه المدعى عليه فإنها تكون من الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فى معنى المادة 32 من قانون المرافعات و يتعين تقدير قيمتها طبقا لنص هذه المادة باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق ، إذ يستوى فى إعتبار الدعوى كذلك أن تكون قد رفعت بطلب ثبوت حق ارتفاق أو بطلب نفيه . و لا يغير من اتصاف الدعوى بالوصف المتقدم أن يكون مدعيها قد طلب فيها أيضا غلق المحال التى فتحها المدعى عليه على الأرض المتنازع على تقرير حق الارتفاق عليها و إزالة المواسير التى مدها على هذه الأرض ذلك أن طلبه هذا يعتبر نتيجة مترتبة على طلبه الأصلى المتضمن نفى حق الارتفاق وبالتالى طلبا تابعا له ، وإذ كان هذا الطلب التبعى مما لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات فإنه لا يدخل فى الحساب عند تقدير قيمة الدعوى و ذلك عملا بالمادة 30 من القانون المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يكفى لنقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص أن تكون محكمة الموضوع قد أخطأت و طبقت عند تقديرها لقيمة الدعوى قاعدة من قواعد التقدير الواردة فى قانون المرافعات غير القاعدة الواجب تطبيقها ، بل يجب أن يثبت لمحكمة النقض أيضا أن قيمة الدعوى بحسب القاعدة الصحيحة المنطبقة تخرج عن نصاب المحكمة التى حكمت فيها و ذلك حتى يكون الطعن ذا جدوى و حتى تستطيع محكمة النقض أن تفصل فى مسألة الاختصاص و تعين عند الاقتضاء المحكمة المختصة طبقا لما تنص عليه المادة 444 مرافعات المقابلة للمادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض تحقيق ما تمسك به الطاعن من أن البائع له قد كسب ملكية حق ارتفاق المرور على الأرض موضوع النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية و استند فى ذلك إلى مجرد عدم النص على وجود هذا الحق للبائع فى العقد الصادر منه للطاعن ، و إلى وجود طريق آخر رئيسى أيسر للوصول إلى القطعة المبيعة منه للطاعن ، فان هذا الذى استند إليه الحكم ليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها و يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بفساد الاستدلال .