الطعن رقم 729 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-10-30
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير به - ميعاده
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ طرق الطعن فى الاحكام
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ نظام عام
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ نطاق حقها فى الطعن فى الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد حسنين، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقاً للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام, وللنائب العام - أو المحامي العام في دائرة اختصاصه - أن يستأنف الحكم في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم. ولما كان الحكم الابتدائي قد صدر في 29 من يناير سنة 1970 وتم التقرير بالطعن فيه بالاستئناف في 12 من فبراير سنة 1970, وكان الثابت أن الذي قرر بالاستئناف هو وكيل النيابة بغير توكيل من النائب العام أو المحامي العام المختص فإن استئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر في القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئنافها شكلاً قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى فيجوز إثارة الدفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام الفصل فيه لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الاستئناف المرفوع من النيابة العامة غير مقبول شكلاً وكان الاستئناف المقبول شكلاً الذي طرح أمام محكمة ثاني درجة هو الاستئناف المرفوع من المتهم "الطاعن" وحده فلا يصح في القانون أن يغلظ العقاب عليه إذ لا يجوز أن يضار باستئنافه, ولذا يكون القضاء بتشديد العقوبة المقضي عليه بها ابتدائيا مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن نص المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 152 لسنة 1966 - الذي يلزم أصحاب محال الجملة والتجزئة بأن يعرضوا للبيع بمحالهم كميات مناسبة من السلع باختلاف أنواعها الموجودة بمخازنهم أو المودعة لحسابهم بمخازن آخرين - قد جاء عاماً دون أن يستلزم لتحقق الجريمة فترة معينة أو يعلق تنفيذ أحكامه على شروط خاصة، ومن ثم فإن تعلل الطاعن في شأن عدم عرضه تقاوي البرسيم بمقولة إن موعد زراعته لم يكن قد حل وقت ضبط الواقعة لا يعدو أن يكون في واقع الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم إشارة الحكم إلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 20 لسنة 1967 الذي جاء معدلا للعقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القرار رقم 152 لسنة 1966 بإلزام التجار بعرض السلع المخزونة لديهم أو لدى آخرين إذ أن الحكم المطعون فيه حين أورد نص المادة الثانية من القرار رقم 152 لسنة 1966 الذي حدد بموجبه العقوبة المقررة للجريمة الثانية التي دين بها الطاعن, أورد نص تلك المادة المعدلة بالقرار رقم 20 لسنة 1967.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 مارس سنة 1967 بدائرة بندر الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية (أولا) بصفته صاحب محل لم يعلن في مكان ظاهر بمحله بيانا بمخازنه وعناوينها والسلع المودعة بها. (ثانيا) بصفته صاحب محل لم يعرض للبيع بمحله كميات مناسبة من السلع الموجودة بمخازنه. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 من القرار رقم 152 لسنة 1966 و1 و2 من القرار رقم 337 لسنة 1964. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين. فاستأنف المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم (أولا) بتغريمه خمسة جنيهات عن التهمة الأولى. (ثانيا) بحبسه ستة شهور وغرامة مائة جنيه عن التهمة الثانية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.