⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 681 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-10-1 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاينة
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن طلب إجراء المعاينة هو من إجراءات التحقيق ولا تلتزم المحكمة بإجابته طالما أنه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة، وكان الهدف منه مجرد التشكيك في صحة أقوال الشهود. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب إجراء المعاينة بأن المحكمة لا ترى محلاً لإجابته اطمئناناً منها إلى سلامة تصوير رجال الضبط لحصول الواقعة وبما مؤداه أن الدفاع لم يقصد من ذلك الطلب سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، فإن في هذا الذي أورده ما يكفي ليبرأ من دعوى القصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابة هذا الطلب. ولما كان الحكم قد رد على طلب إرسال الكيس الذي ضبطت به المواد المخدرة إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير لفحص ما عليه من بصمات بقوله "إن المحكمة لا ترى محلاً لما طلبه الدفاع من إرسال الكيس الذي ضبطت به المواد المخدرة إلى قسم أبحاث التزييف لمضي مدة طويلة على الحادث، ولما هو ثابت من تداول هذا الكيس في العديد من الأيدي عقب الحادث سواء في يد الشهود أو المحقق" فإن هذا حسبها ليستقم قضاؤها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 من مايو سنة 1970 بدائرة قسم ثاني المنصورة محافظة الدقهلية: أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) كان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام فقرر ذلك في 23 نوفمبر سنة 1970, ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 21 مارس سنة 1972 عملا بالمواد 1 و2 و34/1 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.