⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 676 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-10-1 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: عاهة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترصد
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ سبق اصرار
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى في جريمة إحداث عاهة مع سبق الإصرار والترصد - مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات - بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، وكانت هذه العقوبة تدخل في الحدود المقررة لجريمة إحداث العاهة مجردة عن أي ظرف مشدد فلا مصلحة للطاعن فيما أثاره من تخلف ظرفي سبق الإصرار والترصد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم إيراده في صدره وصف التهمة ومادة الاتهام بغير التعديل الذي أدخله عليها مستشار الإحالة، ما دام قد أورد في عجزه مادة العقاب الصحيحة الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى التي دان بها الطاعن بوصفها الوارد بقرار الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 من أكتوبر سنة 1969 بدائرة مركز فارسكور محافظة الدقهلية: أحدث عمدا بـ............. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة بحركات الفك السفلي للمجني عليه مع عدم قدرته على فتح الفم مما لا يستطيع معه تناول الطعام سوى المواد السائلة مما يقلل من كفاءته وقدرته على العمل بنحو خمسة وعشرين في المائة, وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام, فقرر ذلك في 7 من أبريل سنة 1971 ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا بتاريخ 25 نوفمبر 1971 عملا بالمادتين 240/1-2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.