⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 675 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-10-1 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعن استند في إدانته - ضمن ما استند - إلى شهادة شاهدين وبين الحكم مؤدى شهادة الأول دون أن يذكر فحوى شهادة الثاني اكتفاء بقوله أن شهادة الأول تأيدت بأقوال الثاني دون بيان لمؤدى تلك الأقوال حتى يتضح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنها تؤيد شهادة الشاهد الآخر فإن هذا يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 مايو سنة 1964 بدائرة بندر أسيوط محافظة أسيوط (أولا) ارتكب تزويرا بطريق الاصطناع في محرر رسمي هو مستخرج رسمي - شهادة ميلاد - بأن قام بملء بيانات المستخرج ونسب صدورها إلى الموظفين المختصين بإصداره وشفع ذلك بوضع إمضاءات مزورة لهم - (ثانيا) استعمل المحرر الرسمي المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات. فقرر ذلك بتاريخ 7 نوفمبر 1967, ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1971 عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.