الطعن رقم 671 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-6-26
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ خبز
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ مساهمة جنائية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عطيفة، وعضوية الدكتور محمد محمد حسنين، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 14 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 285 لسنة 1961، أن الشارع يعاقب مالك المخبز على صناعة الخبز الأفرنجي بمختلف أنواعه ومواصفاته طالما كانت هذه الصناعة بغير ترخيص من وزارة التموين بغض النظر عن كون المخبز مرخصاً بإقامته من الجهة المختصة أو غير مرخص مادام الفعل المؤثم قد وقع، ذلك بأن استلزام وجود ترخيص بإقامة المخبز هو شرط لمزاولة نشاطه وعدم الحصول على هذا الترخيص وإن كان يشكل في حق صاحبه جريمة مستقلة ومؤثمة طبقاً لقانون المحلات التجارية والصناعية إلا أنه لا صلة له بواقع ملكية صاحب المخبز لمخبزه. ومسئوليته عما يقترفه من جرائم تموينية باعتباره مالكاً للمخبز. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن انحسار صفة ملكيته للمخبز في مدلول القرار رقم 90 سنة 1957 لمجرد تخلفه عن الحصول على ذلك الترخيص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات الضبط فإنه لا يقبل منه التحدث في ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم ببراءته بأنهما في يوم 12 يونيو سنة 1966 بدائرة قسم الوايلي: أنتجا خبزا أفرنجيا بدون ترخيص من وزارة التموين. وطلبت عقابهما بالمادة 14 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدلة بالقرار 285 لسنة 1961 والمادة 56 من المرسوم بالقانون 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون 250 لسنة 1952. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وبتغريمه مائة جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.