الطعن رقم 552 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-6-19
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمود العمراوي، ومحمود عطيفة، ومحمد محمد حسنين، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه وإن كان للمحكمة أن تستند في حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً، إلا أنه لا يجوز أن تقتصر في قضائها على ما استخلصه أحد علماء الطب الشرعي متى كان ذلك مجرد رأي له عبر عنه بألفاظ تفيد الترجيح والاحتمال ومتى كانت المواقيت التي حددها تختلف زماناً ومكاناً وهو ما يقتضي استيثاقاً بحالة الجو يوم الحادث من واقع التقرير الطبي ثم الإدلاء بالرأي الفني القاطع على هذا الضوء ذلك بأن القضاء بالإدانة يجب أن يبنى على الجزم واليقين. ولما كان الدفاع عن الطاعنين قال بوقوع الحادث في وقت سابق على ما قرره الشهود بما يقطع بكذبهم واستدل على ذلك بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن الجثة وجدت وقت الكشف عليها في حالة تيبس رمي تام وقدم مؤلفاً في الطب الشرعي يؤازر به قوله وأصر على استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في شأن وقت وقوع الحادث - وكان هذا الدفاع يعد في خصوصية الدعوى المطروحة دفاعاً هاماً قد ينبني عليه - لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً لغاية الأمر فيها بأن تجيب الطاعنين إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته واستيفاء دفاعهما في هذا الشأن، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 2 مايو سنة 1967 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط (أولا) قتلا .......... عمدا مع سبق الإصرار بأن انتويا قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين "مسدسين" وأطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل ............. عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن عقدا العزم على قتل .......... وأعدا لذلك سلاحين ناريين وذخيرة وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصاب أحدهما .............. فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه هو تدارك المجني عليه بالعلاج الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و234/2 من قانون العقوبات. (ثانيا) أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحا ناريا "مسدسا" (ثالثا) أحرز كل منهما ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازة وإحراز هذه الأسلحة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 فقرر ذلك في 18 أكتوبر سنة 1969. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 27 مارس سنة 1972 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة ومصادرة السلاح والطلقات المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.