⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 548 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-6-12 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التقرير به - ميعاده
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن المرض من الأعذار القهرية التي تحول دون تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة ودون العلم بالحكم الصادر فيها والقعود بالتالي - إذا استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر إنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول فيه. ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن المحكمة قررت بإحدى جلساتها تأجيل نظر المعارضة ليقدم الطاعن دليل الأداء والمرض، ثم لما كانت الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - قدم شهادة مرضه، فإنه كان يتعين على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع. أما وقد التفتت عنه وأغفلت الرد عليه وقضت بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة من يوم 29 مارس سنة 1970 حتى 3 أغسطس سنة 1970 بدائرة مركز طوق شرق: بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ............ والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد لبيعها فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. وادعى ............ مدنيا بمبلغ 15 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة طوق الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1970 عملا بمادتي الاتهام أولا: بمعاقبة المتهم بالحبس خمسة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. ثانيا - بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة جنيهات والمصروفات المدنية وجنيهين أتعابا للمحاماة. عارض وقضي في معارضته بتاريخ 17 يناير سنة 1971 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 13 فبراير سنة 1971. ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بتاريخ 27 أبريل سنة 1971 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض, وقضي في معارضته بتاريخ 8 فبراير سنة 1972 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.