الطعن رقم 115 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1963-10-30
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الاولى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يحصل اتفاق بين الممول و مصلحة الضرائب على التقدير الذى تكون المصلحة قد اقترحته عليه فى سبيل الاتفاق معه فان هذا التقدير يسقط باعتباره مجرد عرض لم يلحقه القبول و من ثم فانه لا يكون له كيان قانونى ولا تكون المصلحة ملتزمة به و تعود إلى لجنة التقدير سلطتها التامة فى تقدير الأرباح باعتبارها جهة التقدير الأصلية .