⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1963-10-30 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الاولى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يحصل اتفاق بين الممول و مصلحة الضرائب على التقدير الذى تكون المصلحة قد اقترحته عليه فى سبيل الاتفاق معه فان هذا التقدير يسقط باعتباره مجرد عرض لم يلحقه القبول و من ثم فانه لا يكون له كيان قانونى ولا تكون المصلحة ملتزمة به و تعود إلى لجنة التقدير سلطتها التامة فى تقدير الأرباح باعتبارها جهة التقدير الأصلية .