الطعن رقم 530 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-6-12
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
مخالفة قواعد المرور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سيارات
⚖️ قتل خطأ
⚖️ مرور
⚖️ مساهمة جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه في أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروطة فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائه تصادم يودي بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون، وهو ما أكدته المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور إذ أوجبت على قائد السيارة إن أراد أن يسبق سيارة أخرى تتقدمه أن يكون ذلك تدريجياً ومن يسارها وبعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام هذا الخطأ لم يترتب عليه انتفاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم لم يستظهر كيفية سلوك المطعون ضده الأول (المتهم) أثناء قيادة السيارة ومدى اتساع الطريق أمامه وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له أن يتقدم بسيارته وخلفها المقطورة السيارة التي أمامه ليستبين مدى الحيطة الكافية التي كان في مقدوره اتخاذها ومدى العناية والحذر اللذين كان في مكنته بذلهما والقدرة على تلافي الحادث من عدمه وأثر ذلك على قيام ركني الإهمال ورابطة السببية، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 يوليو سنة 1968 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: (أولا) تسبب خطأ في موت .............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاة القوانين والقرارات بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر ولم يترك مسافة كافية بين سيارته ودراجة المجني عليه عند تعديه له فصدمه وحدثت إصابته من ذلك. (ثانيا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات ومواد القانون 449 لسنة 1955. وادعى كل من ............ و.............. مدنيا بمبلغ عشرة آلاف جنيه قبل المتهم وممثل شركة .... العامة للنقل. ومحكمة جنح الزيتون الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 15 أبريل سنة 1969 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وكفالة 5ج لوقف التنفيذ وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية (شركة .... العامة للنقل البري) بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني وبالتضامن بينهما مبلغ 3000 ثلاثة آلاف جنيه والمصاريف الجنائية ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت رافعها المصاريف وإثبات تنازل المدعين بالحق المدني عن قضية شركة .... العامة للنقل الداخلي وألزمتهما مصاريفها. عارض وقضي في معارضته بتاريخ 13 يناير سنة 1970 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه في الدعويين المدنية والجنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 13 يناير سنة 1970 كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 24 فبراير سنة 1970 بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعين بالحق المدني مصروفاتها عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن المدعين بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.