⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 476 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-6-11 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اكراه
⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع باكراه الشاهد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه إلا أنه يشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختياراً وهي لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد وذلك الإكراه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة والتفنيد لتبين مدى صحته ولا يعصم الحكم قول المحكمة أنها تطمئن إلى أقوال الشاهد ما دامت أنها لم تقل كلمتها فيما أثاره الدفاع من أن تلك الأقوال إنما أدلت بها نتيجة الإكراه الذي وقع عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 2 يناير سنة 1968 بدائرة مركز البداري محافظة أسيوط (أولا) قتلوا .......... عمدا مع سبق الإصرار بأن اتفقوا على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ثانيا) أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة (بنادق) (ثالثا) أحرزوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وإحرازها، طلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمادتين 230 و231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958، والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 فقرر بذلك، وادعت والدة المجني عليه مدنيا، وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 22 مارس سنة 1972 عملا بمواد الاتهام والمادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (ثانيا) ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.