⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 471 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-6-25 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية نصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الحاضر عن الطاعن دفع أمامها بأنه ليس له مزارع أو مصانع ولا أرض بالبلدة التي اتهم بأنه في دائرتها لم يحتفظ بالسجلات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية حالة كونه صاحب عمل ويستخدم عمالاً لديه وبأنه لم يقم بالاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عماله القائمين بالعمل لديه - كما دفع بأن أحد العمال يعمل خفيراً نظامياً في الحكومة وقدم بطاقة هذا العامل وانتهى إلى طلب البراءة وإذ كان هذا الدفاع الذي تمسك به الطاعن هو دفاع جوهري قد ينبني عليه - إن صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها، فإذا كان الطعن منصباً على الحكم الصادر في الجنحة والمخالفة معاً وكانت الجريمتان المنسوبتان إلى الطاعن - وإن تميزت الواقعة في كل منهما عن الأخرى إلا أن الدفاع يقوم فيهما على أساس واحد هو أن الطاعن لا يمارس نشاطاً زراعياً ولا يعتبر صاحب عمل ولا يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية، فإن حسن العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة إلى التهمتين موضوع الدعوى لكي تستظهر محكمة الإحالة الحقيقة الكاملة فيما نسب إلى الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/9/1968 بدائرة مركز الباجور محافظة المنوفية (أولا) بصفته صاحب عمل لم يحتفظ لديه بالسجلات المبينة بالمحضر التي يتطلبها تنفيذ القانون حالة كونه يستخدم عمالا لديه. (ثانيا) بصفته السالفة لم يقم بالاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عماله المبينة أسماءهم بالمحضر القائمين بالعمل لديه. وطلبت معاقبته بالمواد 2/1 و4 و126 و134 و135 و138 من القانون رقم 63 لسنة 1964. ومحكمة مركز الباجور قضت حضوريا بتاريخ 5/11/1970 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة تتعدد بقدر عدد العمال. فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 31/5/1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الأولى (ثانيا) بتغريمه مائة قرش عن التهمة الثانية على أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الواردة أسماؤهم بالمحضر بلا مصاريف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.