الطعن رقم 464 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-6-5
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمود العمراوي ومحمود عطيفة ومحمد محمد حسنين وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس ثمة تناقض مع العقل فيما قرره المجني عليه من أنه أصيب في يده من الخلف إذ أن اليد عضو متحرك مما يجوز معه حدوث الإصابة بالرسغ والضارب واقف خلف المجني عليه أو أمامه حسب الوضع الذي تكون فيه اليد وقت الاعتداء. وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة فنية خاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه. وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون بيان علة إطراحها لأن مرد ذلك لوجدانها، فيكفي أن تأخذ المحكمة بما تطمئن إليه من الأقوال المختلفة للمجني عليه سواء ما صدر منها في الجلسة أو في التحقيق ولو لم يظاهره أحد آخر فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنه بعد سماع شهادة المجني عليه ومرافعة النيابة العامة والمحامي الحاضر مع المدعي بالحقوق المدنية ترافع المحاميان الحاضران مع الطاعن دون أن يطلب أحدهما أو كلاهما سماع أقوال الشاهد، فليس للطاعن أن ينعي على المحكمة عدم سماعها شاهد أمسك هو عن المطالبة بسماعه ولا يجوز له من بعد أن ينعي عليها عدم استجابتها لطلب أو عدم تحقيقها دفاع لم يطرحه عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. ومتى كان البين من عبارة الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن إلى اعتراف ...... لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة والواقع فأطرحته فيكون ما يحاج به الطاعن في هذا الوجه مجرد جدل موضوعي لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 مارس 1969 بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا أحدث عمدا بـ............ الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي تخلف من إحداها عاهة مستديمة باليد والرسغ الأيمن وهي شلل العصب الزندي أسفل الرسغ تقدر بنحو 20% وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك في 17 أبريل سنة 1971. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 250ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات المنيا قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 10 فبراير سنة 1972 عملا بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.