الطعن رقم 461 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-6-5
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ محضر الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب أن يكون الحكم مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده، فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارة وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً. وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به بناء على الأسباب التي أقيم عليها، فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه - ولا يقدح في هذا أن يكون محضر الجلسة استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه من هذا البيان الجوهري, وإذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخذ بأسباب هذا الحكم ولم ينشىء لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً لاستناده إلى أسباب حكم باطل وما بني على الباطل فهو باطل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول يناير سنة 1971 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: تسبب خطأ في جرح .......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن سار بالسيارة قيادته بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالمجني عليهما وأحدث إصابة كل منهما المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات. ومحكمة الساحل الجزئية قضت في الدعوى حضوريا في تاريخ 21 فبراير 1971 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 300 جنيه لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 15 مايو سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.