الطعن رقم 449 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-6-4
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته يعد دفاعاً جوهرياً في الدعوى ومؤثراً في مصيرها وهو يعتبر من المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها بنفسها لإبداء رأي فيها، فيتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وذلك عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - ولما كانت المحكمة قد التفتت عن هذا الإجراء وأطرحت دفاع الطاعن بما لا يستقيم به الرد عليه من القول بأن المجني عليه تحدث فعلاً وذكر أن المتهم طعنه - ذلك لأن استطاعة النطق بعد الإصابة شيء والمقدرة على التحدث بتعقل - وهو مدار ومنازعة الطاعن - شيء آخر ومن ثم فإن الحكم يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/6/1969 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة: ضرب .............. عمدا بسكين في بطنه وصدره فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك بتاريخ 5/4/1971, ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 8/12/1971 عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.