⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 448 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-6-4 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ندب رئيس النيابة لأحد أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة جائز عند الضرورة عملاً بنص المادة 127 من القانون رقم 43 سنة 1965 في شأن السلطة القضائية - وهذا الندب يكفي ثبوت حصوله في أوراق الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن وكيل النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه باعتباره منتدباً لذلك من رئيس النيابة فإن هذا الذي أثبته يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً ويكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقدح في سلامة الحكم ما استطرد إليه من تقرير قانوني خاطئ خاص بسقوط حق الطاعن في الطعن على إجراءات التفتيش لعدم إثارته من المحامي الحاضر معه في تحقيق النيابة لأن الحق في الطعن على الإذن بالتفتيش وإجراءاته لا يسقط إلا بعدم إبدائه أمام محكمة الموضوع وقد أبدى الطاعن هذا الدفع بجلسة المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة التي ترتسم في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في التصوير الذي اعتنقه الحكم لواقعة الدعوى وفي القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أنه ضبط مع الطاعن ثلاث قطع من مخدر الحشيش فلا مصلحة له فيما يثيره في شأن دخول أو عدم دخول مشتق الامفيتامين الذي ضبط محرزاً له هو الآخر في عداد الجواهر المخدرة المحظور حيازتها أو إحرازها قانوناً ما دام أنه لم يكن لإحرازه أثر في وصف التهمة التي دين بها ويبقى الوصف صحيحاً حتى مع التسليم بأن ذلك المشتق لم يرد ضمن الجواهر المخدرة التي عددها الجدول الملحق بالقانون رقم 182 سنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15/2/1970 بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة: أحرز وحاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة حشيشا وأمفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 1, 2, 37, 38, 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 206 لسنة 1965، 40 لسنة 1966 والبنود 12, 50, 51, 52 من الجدول رقم 1 الملحق به والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 500 جنيه والمصادرة. وذلك على اعتبار أن إحراز وحيازة المتهم للمخدر كانا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.