الطعن رقم 109 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1963-10-30
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة الخاصة على الارباح الاستثنائية - تحديد الربح الاستثنائى الخاضع للضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 3 و 12 و 13 من القانون رقم 60 لسنة 1941 فى شأن الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية أن الشارع جعل الأرباح الاستثنائية التى تحقق فى السنة المالية التى تختتم بعد 30 ديسمبر سنة 1940 هى أول سنة تخضع للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية كما جعل هذه الضريبة تسرى على الممولين الذين بدأ نشاطهم قبل سنة 1940 أو خلالها ـ سريانها على الممولين الذين بدأوا نشاطهم بعدها ـ و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن بدأ نشاطه التجارى فى أول نوفمبر سنة 1949 و حقق أرباحا استثنائية من نشاطه هذا فإنه من هذا التاريخ يصبح خاضعا للضريبة الخاصة و يتعين التزامه بها عن سنة كاملة طبقا للمادة الحادية عشرة من القانون 60 لسنة 1941 التى احالت على أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن تحديد الربح الخاضع للضريبة و منها مبدأ سنوية الضريبة المنصوص عليه فى المادة 38 من هذا القانون . يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1950 من إبطال الالتزام بالضريبة الخاصة من التاريخ المقابل لبدء الخضوع لها فى سنة 1940 دون أن يحدد تاريخا لإبطال العمل بها بل ترك تحديد هذا التاريخ للتطبيق العملى بالنسبة لكل منشأة على حدة تحقيقا للمساواة بين سائر الممولين .