⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 446 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-6-4 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 11 من القانون 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 سنة 1959 في شأن الحجز الإداري على أنه يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوز عليها ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين. وإذا كان الثابت من محضر الحجز أن مندوب الحجز خاطب الطاعن حالة توقيع الحجز بوصفه المدين وأنه ترك المحجوزات في حراسته كما أشار في نهاية المحضر إلى أن الطاعن امتنع عن الحراسة فتركها مندوب الحجز في حراسته ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه عول في قضائه على محضر الحجز مع أنه لم يكن حاضراً وقت إجرائه ولم يوقع على محضره باعتباره حارساً يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون لا يشترط في اختلاس الأشياء المحجوزة أن يبددها الحارس بل يكفي أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الطاعن لم يقدم الأشياء المحجوز عليها للبيع بقصد عرقلة التنفيذ يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن كان من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19/8/1969 بدائرة قسم الرمل: بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح بلدية الإسكندرية. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة الرمل الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة جنيها لوقف التنفيذ. فعارض, وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض, وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.