⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 440 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-6-12 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اجراءات الطعن - اسباب الطعن - ايداعها
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الشاهد تخلف عن الحضور في بدء المحاكمة فاكتفى بتلاوة أقواله في التحقيقات الأولية، ولكنه ما لبث أن حضر وسمعت أقواله تفصيلاً ولكن الحكم المطعون فيه اعتمد في إدانة الطاعنين على أقواله بتلك التحقيقات وقال أن هذا الشاهد لم يحضر الجلسة ولذلك تليت أقواله أمام المحكمة بموافقة النيابة العامة والدفاع، ثم أورد ما ذكره الشاهد بتلك التحقيقات دون أقواله بالجلسة مما يفيد أن المحكمة حين أصدرت الحكم لم تلتفت إلى أن الشاهد حضر بالجلسة وأدى الشهادة أمامها وبالتالي لم تدخل هذه الشهادة في تقديرها. ولما كان الواضح من محضر الجلسة أن أقوال الشاهد بالجلسة تختلف عن أقواله في التحقيقات الأولية التي اعتمدت عليها المحكمة، إذ نفى بالجلسة ما سبق أن قرره بتلك التحقيقات من تعرفه على المتهم الرابع والمتهم السادس "الطاعن الخامس" نظراً لشدة الظلام وقت الحادث - فإن المحكمة تكون قد حكمت في الدعوى دون إلمام بكافة عناصرها مما يعيب المحاكمة ويوجب نقض الحكم بالنسبة لجميع الطاعنين بما فيهم الطاعن الأول الذي قرر بالطعن ولم يقدم أسباباً، وذلك لوحدة الواقعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه حتى فوات الميعاد. فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في ليلة 22 فبراير سنة 1966 بالطريق العمومي الموصل بين بلدتي أبو تيج وأسيوط: (أولا) المتهمين جميعا: سرقوا النقود والأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............ وآخرين حالة كونهم يحملون أسلحة نارية وآلات حادة (بنادق وبلط) ظاهرة وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم بضربهم وتهديدهم باستعمال تلك الأسلحة وإطلاق الأعيرة منها على النحو المبين بالمحضر وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه وذلك التهديد من تعطيل مقاومة المجني عليهم والاستيلاء على النقود والأشياء سالفة الذكر وقد ترك هذا الإكراه بالمجني عليه .......... الجروح والإصابات المبينة بالتقرير الطبي. (ثانيا) المتهمين الرابع والعاشر (1) أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين (بندقيتين لي انفيلد). (2) أحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاحين سالفي الذكر بدون ترخيص. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 315 من قانون العقوبات و1/1 و6 و26/2-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (1) المرافق. فقرر ذلك في 8 نوفمبر سنة 1969. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.