⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 434 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-28 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وحسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش وإذ كان الثابت من الأوراق ومما أورده الحكم المطعون فيه أن الضابط "يجري التحريات" شهد بأن تحرياته السرية التي قام بها أسفرت عن أن المطعون ضده يزاول نشاطه في تجارة المخدرات ويحتفظ بها في مسكنه فاستصدر إذنا من النيابة بضبط وتفتيش مسكنه مما أسفر عن ضبط المخدر موضوع الدعوى المطروحة. ومفاد ذلك أن رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من طلب الإذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه، الأمر الذي يكفي لتبرير إصدار الإذن قانوناً، ولا يؤثر في سلامته أن يكون مصدر الإذن قد استعمل عبارة "ما قد يوجد لدى المتهم من مواد مخدرة" التي أولتها المحكمة بأنها تنم عن أن الإذن ينصب على جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل في حين أن لفظ قد وإن كان يفيد في اللغة معنى الاحتمال إلا أنه في سياقه الذي ورد فيه لا يدع مجالاً للشك في أنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره وإنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهي دائماً احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدماً بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلاً عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد تعيب بفساد في الاستدلال أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 ديسمبر سنة 1970 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/2 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند /أ من الجدول رقم 1 الملحق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.