الطعن رقم 410 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-5-29
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ استدلال
⚖️ باعث
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثني منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال. ولما كانت جريمة زراعة وإحراز نبات الحشيش بقصد الاتجار التي دين بها الطاعن لا يشملها استثناء فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإحراز في صحيح القانون يتم بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاءاً مادياً مع علم الجاني بأن الاستيلاء واقع على مخدر يحظر القانون إحرازه بغير ترخيص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن البواعث لا تؤثر في قيام الجريمة، ومن ثم فإنه لا يجدي الطاعن كون الباعث على ارتكاب جريمته هو محاولة إخفاء أدلة الجريمة التي وقعت من غيره أو لأي غرض آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها من سلطة محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 ديسمبر سنة 1970 بدائرة مركز البداري محافظة أسيوط: زرع وأحرز نباتا ممنوعا زراعته (نبات الحشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 28 و29 و34/أ- ب و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول 5 الملحق. فقرر ذلك بتاريخ 23 مايو 1971. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1971 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.