الطعن رقم 409 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-5-29
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ هتك عرض
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمود عطيفة، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات بتغليظ العقاب في جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 "حيث يكون الفاعل من أصول المجني عليهم أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم". وهذا النص يدخل في متناوله الخادم بالأجرة الذي يقارف جريمته على من يتولى مخدومة تربيته أو ملاحظته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه يعمل فراشاً بالمدرسة التي يتلقى فيها المجني عليهم تعليمهم، فإنه إذ أعمل في حقه الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267 و269 من قانون العقوبات بوصفه خادماً بالأجرة لدى المتولين تربية المجني عليهم وملاحظتهم يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى تبينت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما يجزم به الطبيب الشرعي في تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندما أكدته لديها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قصور التقرير الطبي عن تحديد الزمن الذي تم فيه استعمال المجني عليهم لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. ومتى كان التقرير الطبي الشرعي قد أثبت بالنسبة للمجني عليهما الأول والثالث أنهما متكررا الاستعمال لواطاً بإيلاج من قدم من تاريخ يتعذر تحديده وأن الاحتكاك الخارجي بالنسبة للمجني عليه الثاني لا يترك أثراً يدل عليه - وهو ما يتواءم مع ما قرره المجني عليهم من تكرار التعدي عليهم من الطاعن فإن دعوى التناقض تكون غير مقبولة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في المدة من 12 نوفمبر سنة 1970 إلى 22 نوفمبر سنة 1970 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة، هتك عرض الصبية ......... و....... و......... التلاميذ بمدرسة كفر نصار الابتدائية والذين لم يبلغ سن كل منهم ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد حالة كونه من المتولين ملاحظتهم (فراش المدرسة) وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فأمر بذلك بتاريخ 13 فبراير سنة 1971. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1971 عملا بالمادتين 267/2 و269/1-2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.