⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 408 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-29 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ عمل
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل العمل المسند إلى عمال الطاعن وعما إذا كانوا من العمال الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية أم أنهم من الفئات المستثناة من تطبيق هذا القانون فيكون أمراً لا جريمة فيه - فإنه يكون معيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمتين بعناصرهما القانونية كافه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/2/1969 بدائرة مركز ومحافظة الجيزة. (أولا) لم يقم بالاشتراك عن عماله الثلاثة بهيئة التأمينات الاجتماعية. (ثانيا) بصفته صاحب عمل لم يحتفظ بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ القانون. وطلبت عقابه بالمواد 2 و3 و126 و134 و135 و138 من القانون 63 لسنة 1964. ومحكمة مركز الجيزة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 29/1/1970 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة تتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بالنسبة للتهمة الأولى. عارض وقضي في معارضته بتاريخ 8/10/1970 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 6 يناير سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة قرش عن التهمتين تتعدد بعدد العمال وعددهم عاملين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.