⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 407 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-29 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى رئيس ووكيل قسم مكافحة المخدرات ولمن يندبانه أو يعاونهما - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن - وكان الظاهر من عباراته أن من أصدره لم يقصد أن يقوم بتنفيذه رئيس ووكيل قسم مكافحة المخدرات سوياً إذ لو أراد ذلك لنص في الإذن صراحة على أن لا ينفرد أحدهما دون الآخر وما كان قد خولهما ندب غيرهما من مأموري الضبط القضائي لإجرائه. ولما كان لمأموري الضبط القضائي إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بالتفتيش أن يتخذوا لتنفيذه ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا في ذلك طريقة بعينها ما دام لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون، ومن ثم فإن التفتيش الذي يقع تنفيذاً لإذن النيابة يكون صحيحاً إذا قام به واحد من المندوبين له ما دام أن قيام من أذن لهم به معاً ليس شرطاً لازماً لصحته. ولما كان الحكم قد استخلص من دلالة الندب إطلاقه وإباحة أن يتولاه إما رئيس قسم مكافحة المخدرات أو وكيله إذ أن مؤدى صيغته لا تستلزم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن ينفرد أحدهما بإجرائه فإن استخلاصه يكون سائغاً ويكون التفتيش الذي قام به وكيل القسم قد تم في نطاق إذن التفتيش ووقع صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتفصيلها في كل جزئية منها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول. فإذا كان الحكم قد اعتبر دفاع الطاعن قولاً مرسلاً لا يطمئن إليه فإن ذلك من إطلاقات السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها، فإنه لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 6916 سنة 1970 الفيوم المقيدة بالجدول الكلي برقم 266 سنة 1970 بأنه في يوم 10 ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم ومحافظة الفيوم: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك بتاريخ 5 يناير سنة 1971. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا بتاريخ 23 مايو سنة 1971 عملا بمواد القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 206 لسنة 1960 و40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول المرافق و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات وتغريمه 3000ج ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.