⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 406 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-29 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ يمين
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مجال إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها وهي عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تستلزم المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن تحلف الشاهدة - التي ندبت لتفتيش أنثى من مأمور الضبط القضائي وأثبت اسمها في محضر ضبط الواقعة - اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماعها بيمين طبقاً للقاعدة التي وضعتها المادة 29 من القانون المذكور. ومتى كانت الطاعنة لم تطعن على هذه الشاهدة وإجراءات التفتيش بأي مطعن فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه متى أخذت محكمة الموضوع بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ...... "الشاهدة التي ندبت لتفتيش الطاعنة" وصحة تصويرها للواقعة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ومتى كانت قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأمرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كان ما أورده الحكم رداً على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات هو مما يسوغ به ذلك ويكفي لحمل قضائه بعد إذ رأى في تحريات الضابط أنها صريحة واضحة وكاملة - فإن منعى الطاعنة يضحى ولا محل له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 22 ديسمبر سنة 1969 بدائرة قسم شبرا الخيمة محافظة القليوبية: أحرزت بقصد الاتجار جواهر مخدرة (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها طبقا للمواد الواردة بأمر الإحالة فصدر قراره بذلك بتاريخ 15 يونيو 1970, ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 24 أبريل سنة 1971 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول رقم 1 الملحق به والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمها خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك على اعتبار إن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.