⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 405 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-29 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ التقرير به - ميعاده
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ الطعن فى الاحكام الصادرة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن قد تخلف عن الحضور بالجلسة التي نظرت فيها معارضته أمام محكمة أول درجة، وكان لا يدعي في أسباب طعنه بأنه قام لديه عذر قهري في هذا التاريخ حال بينه وبين الحضور بجلسة المعارضة فإن الحكم إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد صدر صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقرر بالاستئناف إلا بعد مضي ميعاد عشرة الأيام المنصوص عليه في هذه المادة فيكون ما انتهى إليه الحكم من القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً قد وافق صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تشفع للطاعن في تجاوز ميعاد التقرير بالاستئناف الشهادة المرضية المقدمة منه للمحكمة الاستئنافية والمؤرخة في 22 يناير سنة 1971 "في اليوم التالي ليوم صدور الحكم المستأنف" والتي تلزمه بالاعتكاف لمدة عشرة أيام تنتهي في 31 يناير سنة 1971 إذ كان عليه أن يبادر في اليوم التالي مباشرة بالتقرير بالاستئناف فور زوال المانع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن القول باستمرار المرض حتى يوم التقرير بالاستئناف، هو دفاع موضوعي. ومتى كان الثابت أن الشهادة المرضية التي أرفقها الطاعن بأسباب طعنه، والتي استند إليها في أن مرضه قد أستمر حتى يوم التقرير بالاستئناف في 2 فبراير سنة 1971 محررة في أول فبراير سنة 1971 أي أنها كانت تحت يده بجلسة 18 مايو سنة 1971 التي مثل فيها أمام المحكمة الاستئنافية ومع ذلك لم يقدم إليها هذه الشهادة أو يتكلم عنها أو يبدي في محضر الجلسة أمام تلك المحكمة ما ورد منها من دفاع، فإنه لا يسوغ له من بعد ذلك أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الطعن وارداً على الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإنه لا يجوز الطعن عليه إلا من حيث ما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً وإلا انعطف الطعن على الحكم الابتدائي والإجراءات السابقة عليه وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي به - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أنه قدم للمحكمة دليل السداد غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 ديسمبر سنة 1969 بدائرة مركز ناصر محافظة بني سويف: بدد المبلغ المبين بالمحضر وصفا وقيمة والمملوك لـ.......... والمسلم إليه على سبيل الوديعة فاختلسه لنفسه إضرارا بالمجني عليها. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة ناصر الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1970 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بتاريخ 21 يناير سنة 1971 باعتبارها كأن لم كن بلا مصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 2 فبراير سنة 1971 ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 18 مايو سنة 1971 بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.