الطعن رقم 107 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1963-12-12
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المخالفات الجمركية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإعفاء المشار إليه فى الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا المنوه عنها بالفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة فى طرود المنوه عنها فى الفقرتين الأولى و الثانية .