⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 404 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-29 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ تفسير القانون
⚖️ مصادرة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة إذا كان عرضها للبيع يعد جريمة في ذاته. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة عرضه للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة، فإن نص الفقرة الثانية من المادة 30 سالفة الذكر كان يقتضيه الحكم بالمصادرة وجوباً على اعتبار أن العرض للبيع يعتبر جريمة في ذاته، وأن المصادرة عقوبة تكميلية وردت في قانون العقوبات دون قانون الزراعة الذي يقضي في المادة 149 منه بعدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها غيره. وإذ كان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء عقوبة المصادرة لمجرد أن اللحوم المضبوطة صالحة للاستهلاك فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئيا وتصحيحه بالقضاء بمصادرة اللحوم المضبوطة بالإضافة إلى العقوبة الأخرى المقضي بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف إحدى المادتين 136 و138 أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود أ "في شأن تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح" و ب, ج, هـ من المادة 137. كما نصت المادة 12 من قرار وزير الزراعة رقم 45 لسنة 1967 بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم، الصادر نفاذاً للقانون رقم 53 لسنة 1966 على أن يحظر أن تعرض للبيع أو تباع لحوم الحيوان في البلاد التي تدخل في دائرة المجزر أو نقطة الذبح ما لم يكن قد ذبح في سلخانة عامة. كما قضت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين بمصادرة اللحوم موضوع مخالفة الذبح خارج السلخانات العامة أو الأماكن التي تقوم مقامها. ولما كانت إدانة الطاعن ليست عن الذبح خارج المجزر أو نقط الذبح وإنما عن عرض لحوم مذبوحة خارجه فإنه لا وجه لإقامة القضاء بالمصادرة على حكم الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 20 يوليو سنة 1969 بدائرة مركز السنطة غربية: عرض للبيع لحوما مذبوحة خارج السلخانة. وطلبت عقابه بالمادتين 137 و143 من القانون 53 لسنة 1966. ومحكمة جنح السنطة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ أول نوفمبر 1969 عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة بلا مصاريف جنائية. عارض وقضي في معارضته بتاريخ 10 يناير سنة 1970 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بتاريخ 17 أبريل سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلا, وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. عارض, وقضي في معارضته بتاريخ 4 مايو 1971 بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وإلغاء عقوبة المصادرة وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.