الطعن رقم 401 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-5-28
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وحسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولاية ضباط شعب البحث الجنائي هي ولاية عامة مصدرها نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التي تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأموري الضبط القضائي فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام. ولما كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بشمول اختصاص الضابط رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بإدارة البحث الجنائي لدائرة محافظة سوهاج بأكملها فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش التي قام بها هذا الضابط يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا محل للنعي عليه بالخطأ أو بالقصور في التسبيب في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
منعى الطاعن بأن المحكمة قد كونت رأيها في الدعوى قبل نظرها استناداً إلى ما جرى على مسودة الحكم من تعديل بأن أضيف إليها بطريق التحشير الرد على الدفع وأن ذلك يفيد أن المحكمة أعدت المسودة قبل المرافعة في الدعوى وسماع دفاع الطاعن - هذا النعي لا يكون مقبولاً إذا كان يبين من الإطلاع على نسخة الحكم الأصلية أن الحكم أورد بياناً لما تم في الدعوى من إجراءات المحاكمة ومن بينها سماع الطاعن ودفاعه كما عرض للدفع المبدى منه ببطلان التفتيش إيراداً له ورداً عليه. إذ العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة ولا تعدو المسودة أن تكون ورقة لتحضير الحكم وللمحكمة كامل الحرية في أن تجري فيها ما يتراءى لها من تعديل في شأن الوقائع والأسباب إلى وقت تحرير الحكم والتوقيع عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 أكتوبر سنة 1970 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و34 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 1 من الجدول رقم 1 الملحق فقرر بذلك, ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول /1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.