⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 393 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-28 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ غرامة
⚖️ مبان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وحسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه إذ دان الطاعنة بتهمتي إقامة بناء بدون ترخيص وإقامة بناء قيمته أكثر من ألف جنية بدون موافقة اللجنة قد قضى بتغريمها 500 قرش وضعف رسوم الترخيص عن التهمة الأولى وقيمة المبنى عن التهمة الثانية، وكان الحكم لم يبين قيمة الغرامة المقضي بها عن التهمة الثانية أو يبين في مدوناته قيمة ذلك المبنى حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون فإنه يكون قد شابه قصور في بيان عقوبة الغرامة المقضي بها عن التهمة الثانية لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 16 يوليه سنة 1966 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة (أولا) أقامت بناء بدون ترخيص (ثانيا) أقامت بناء قيمته أكثر من ألف جنيه دون موافقة اللجنة. وطلبت عقابها بمقتضى مواد القانون 45 لسنة 1962 والقانون رقم 55 لسنة 1964. ومحكمة بلدية القاهرة الجزئية قضت غيابيا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة 500 قرش وضعف رسوم الترخيص عن التهمة الأولى وقيمة المبنى عن التهمة الثانية. فعارضت المتهمة وقضي فيها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنفت. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.