الطعن رقم 374 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-5-29
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ انقضاؤها - بمضى المدة
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، والدكتور محمد محمد حسنين، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت العبارة التي أثبتها المحضر بورقة التكليف بالحضور قد جاءت خلواً من بيان عدم وجود المطلوب إعلانه في موطنه واسم من قرر أنه تابعه وما إذا كان هذا قد أدلى باسمه أم أحجم، وكان عدم مراعاة ذلك يترتب عليه البطلان عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات - لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الإستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات - فإن ورقة التكليف بالحضور تكون باطلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات. ولما كان مما تقضي به المادتان 10 و11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 والمعمول به من 9 نوفمبر سنة 1968 أنه إذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته إذ أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر - أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. ولقد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن أنه يعد من قبيل الامتناع الذي يوجب تسليم الورقة لجهة الإدارة امتناع من يوجد بموطن المطلوب إعلانه من ذكر اسمه أو صفته التي تجيز له تسليم الصورة لأن مثل هذا الامتناع يحول دون تسليم الصورة إليه على النحو الذي رسمه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لكي تحدث الإجراءات أثرها وتقطع المدة يجب أن تكون صحيحة ومستكملة شرائطها اللازمة فإذا كانت باطلة فإنها لا تقطع المدة إذ أنه متى تقرر بطلان العمل الإجرائي زالت عنه آثاره القانونية فيصبح كأن لم يكن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان آخر إجراء صحيح من إجراءات محاكمة المطعون ضده هو ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية المؤرخة 24 أبريل سنة 1967 لجلسة 18 يونيه سنة 1967 لنظر معارضته فإن مدة انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تبدأ من هذا التاريخ، ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده عن جنحة إعطاء شيك بدون رصيد فتكون المدة القانونية المقررة لانقضاءها هي ثلاث سنين من ذلك التاريخ ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد أصاب صحيح القانون لانقضاء أكثر من ثلاث سنين من تاريخ آخر إجراء صحيح قاطع لمدة التقادم في 24 أبريل سنة 1967 حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم في 18 أبريل سنة 1971.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية الجزئية ضد المطعون ضده متهما إياه بأنه في يوم 12 يونيو سنة 1961 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أعطاه شيكا ليس له رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 236 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه بدفع مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بتاريخ 25 فبراير سنة 1962 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات المدنية. عارض وقضي في معارضته بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1962 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 23 مارس 1965 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي بتاريخ 2 مايو سنة 1971 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.