الطعن رقم 368 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-5-22
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ حالات الطعن - بطلان فى اجراءات المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضي المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين - دون غيرهم - بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر الدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات الأستاذ ..... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، وكان يبين من الشهادة المستخرجة من نقابة المحامين أن الذي قام بالدفاع عن الطاعن في 15 يناير سنة 1972 غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فضلاً عن استبعاد اسمه من جدول المحامين العام منذ 27 من مايو سنة 1963، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على إخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة: حاز جوهرا مخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 15 يناير سنة 1972 عملا بالمواد 1/1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم واحد المرافق و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.