الطعن رقم 367 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-5-22
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من مراجعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أنه أثبت اسم القاضي الذي أصدر الحكم واسم ممثل النيابة وأمين السر واسم المحكمة، فإنه لا يعيب الحكم الابتدائي - الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - خلو ديباجته من هذا البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن في اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه وشاهده ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع، بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن التناقض في أقوال المجني عليه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 فبراير سنة 1971 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: سرق النقود المبينة قدرا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............ وكان ذلك من إحدى وسائل النقل العامة البرية. وطلبت معاقبته وفقا للمادة 316/1 مكررا ثالثا من قانون العقوبات. ومحكمة الرمل الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1971 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنفت النيابة العامة والمتهم هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 5 فبراير سنة 1972 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.