⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 366 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-22 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ بطلان
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش. وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها، وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره، وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أي واحد من مأموري الضبط القضائي ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الأصل في الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، ومتى كان الثابت من مدونات الحكم أن من أجرى التفتيش هو رئيس قسم مكافحة المخدرات يصاحبه ضابط مباحث قسم شرطة بنها، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى بطلان إذن التفتيش لخلوه من تعيين من يقوم بتنفيذه ولأن من أجراه لم يكن مأذوناً له به قانوناً، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 من أبريل سنة 1970 بدائرة قسم بنها محافظة القليوبية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الإحالة، فقرر ذلك في 12 من أكتوبر سنة 1970، ومحكمة جنايات بنها قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 8 من أبريل سنة 1971 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.