⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 363 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-21 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ حالات الطعن - بطلان فى اجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وطة دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وإذ كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن اعترض على السير في الدعوى في غيبة محاميه الموكل وأصر هو والمحامي الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت في نظر الدعوى وحكمت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر، دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوى، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم والإحالة وذلك بالنسبة لهذا الطاعن وللطاعنين الآخرين نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 7/4/1969 بناحية المشايعة بحري من أعمال مركز الغنايم محافظة أسيوط: (أولا) قتلوا .......... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية وترصدوا له في المكان الذي أيقنوا سلفا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابه إحداها فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أن المتهمين في المكان والزمان سالفي الذكر شرعوا في قتل ........ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية وذخيرة وترصدا له في مكان وجوده وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابه إحداها وأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج (ثانيا) أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية) (ثالثا) أحرز كل منهم ذخيرة (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في إحرازه أو حيازته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 و234/1 من قانون العقوبات و1 و6 و26 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1959 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول 3 المرافق وادعى شقيق القتيل مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.