الطعن رقم 362 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-5-21
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دخان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وحسن الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه - في إدانته للطاعنين بجريمة إنتاج وعرض دخان معسل للبيع أقل من الوزن المقرر - قد أغفل بيان وزن عبوات الدخان المعسل التي أخذت كعينات وأرسلت للتحليل ولم يورد نتيجة التحليل ويبين مدى مخالفتها للقرار الوزاري رقم 75 مكرر سنة 1968 الذي استند إليه الحكم في الإدانة، كما أنه أغفل الإشارة إلى رد المعمل الكيمائي الذي كان تحت بصره، ولم يتعرض لدفاع الطاعنين المؤسس على تأثر وزن الدخان بالجفاف وبيان نسبته، وكلها أمور جوهرية قد يتغير وجه الرأي بمناقشتها ولها أهمية في تعرف حقيقة الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون عليها، الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في البيان مما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 10/5/1969 بدائرة مركز أبو تيج: (الأول) عرض للبيع الدخان المعسل المبين بالمحضر أقل من الوزن المقرر. (والثاني) أنتج بقصد البيع الدخان المعسل سالف البيان أقل من الوزن المقرر. وطلبت عقابهما بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 128 لسنة 1952 وقرار وزارة الصناعة رقم 25 لسنة 1967 والجدول الثاني المرفق للقرار الوزاري. ومحكمة أبو تيج الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 10ج لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما 10ج. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.