⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 361 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-21 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وحسن الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان المحكمة التي صدر منها مما يؤدي إلى الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له وذلك بعد أن أتضح من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أنها لم تستوف بيان المحكمة التي صدر منها الحكم، فإن الحكم المطعون فيه - وقد أيد الحكم الابتدائي الباطل واعتنق أسبابه - يكون قد تعيب بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21/2/1968 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: قام بتهريب التبغ المبين بالمحضر. وطلبت معاقبته بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1962. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 1320 جنيها. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه ومصادرة الدخان المضبوط وإلزامه أن يدفع لمصلحة الجمارك مبلغ ألف وأربعين جنيها وإلزامه بمثلي قيمة ما لم يضبط من هذه الأدخنة والمصاريف المدنية ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفته المدعية بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.