الطعن رقم 355 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-5-21
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وطة دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لا عبرة بالخطأ المادي الواقع بمحضر الجلسة وإنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه. وإذ كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن وإن قيد اسمه خطأ إلا أنه حضر بنفسه ومعه محاميه أولى جلسات المحاكمة وطلب التأجيل فتأجلت الدعوى لجلسة أخرى حضر فيها الطاعن أيضاً ومعه محاميه ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك فصدر الحكم حضورياً اعتبارياً بإدانته، وإذ استأنف هذا الحكم وحضر أول جلسة فقد قرر بنفسه أن اسمه كان مقيداً خطأ ثم ترافع المدافع عنه وطلب أصلياً البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة وتأجل نظر الدعوى لجلسة أخرى وفيها حضر الطاعن ومعه محاميه الذي صمم على طلباته فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، فإنه لا شبهة في أن ما جاء بمحاضر جلسات محكمة أول درجة من الخطأ في اسم الطاعن إنما كان عن سهو من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم، وكان الطاعن لم يثر أي بطلان على إجراءات المحاكمة الابتدائية لدى محكمة الدرجة الثانية - وما كان له أن يثيره بعد أن سلم بوقوع الخطأ المادي - فإنه لا يقبل منه إثارة النعي على إجراءات محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14/1/1971 بدائرة قسم شبرا: أخفى المواسير المبينة بالأوراق مع علمه بأنها متحصله من جريمة سرقة. وطلبت معاقبته بالمادة 44/1 مكرر من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبرا قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. فعارض المتهم وقضي في معارضته بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.