الطعن رقم 352 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-5-21
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
تهرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشروع في تهريب مخدر بمحاولة إدخاله إلى البلاد بطريق غير مشروع بقصد التخلص من أداء الرسوم الجمركية جريمة من جرائم التهريب الجمركي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 سنة 1963 بإصدار قانون الجمارك من أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ آية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه"، هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك. وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23/1/1969 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: (أولا) جلب جواهر مخدرة (حشيشا) إلى الجمهورية العربية المتحدة قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. (ثانيا) شرع في تهريب البضائع المبينة بالمحضر بأن احضرها معه عند قدومه من الخارج وحاول إدخالها إلى البلاد بطريق غير مشروع دون أن يوضحها بالإقرار المقدم منه للسلطات الجمركية وكان ذلك بقصد التخلص من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبسا بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول الأول المرفق به وجنحة بالمواد 5 و13 و28 و30 و121 و122 و124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بأن يدفع إلى مصلحة الجمارك تعويضا قدره مائتا جنيه وذلك على اعتبار أن جلب المخدر كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.