الطعن رقم 351 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-5-21
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ قتل عمد
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التغيير الذي تجريه المحكمة في التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت الدفاع إلى ذلك التعديل وهي إذ لم تفعل ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع ويكون حكمها مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 24/3/1971 بدائرة مركز كفر صقر محافظة الشرقية: (أولا) قتل ........... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلق عليه عيارا ناريا من الطبنجة عهدته قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته: (ثانيا) أطلق أعيرة نارية داخل القرى من الطبنجة عهدته على النحو المبين بالمحضر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام. فقرر بذلك. وادعى مدنيا والد المجني عليه عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاد المجني عليه. كما ادعت مدنيا والدته وزوجته وطلبوا القضاء لهم قبل المتهم بمبلغ 10000 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الزقازيق - بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى إلى قتل خطأ قضت حضوريا عملا بالمادة 238/1-2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة الأولى وتغريمه جنيها مصريا عن التهمة الثانية وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ 4500 جنيه مع المصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.