الطعن رقم 346 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-5-21
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه بإدانة الطاعنين الأول والثاني على ما قرره الطاعن الثالث في حقهما من أنه ولج باب أولهما فشاهد الطاعنين الثاني والرابع ومعهما شخص آخر وكان أولهما يمسك عصاً وثانيهما يمسك فأساً وجثة المجني عليه ملقاة على الأرض والدماء تنزف منها، مما مؤداه أن الحكم قد اعتبر الطاعن الثالث شاهد إثبات ضد الطاعنين الأول والثاني وهو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم الأمر الذي كان يستلزم فصل دفاع الطاعنين الأول والثاني عن دفاع الطاعن الثالث. وإذ كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعاً على الرغم من قيام هذا التعارض فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعنين الثلاثة الأول وللطاعن الرابع - الذي لم يقدم أسباباً - لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 7/1/1969 بدائرة مركز البداري محافظة أسيوط: (أولا) قتلوا .......... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك آلات حادة واستدرجوه إلى منزل أولهم وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بهذه الآلات قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) سرقوا البندقية المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة لوزارة الداخلية.(ثالثا) المتهم الأول أيضا أحرز دون ترخيص سلاحا ناريا مششخنا - بندقية لي انفيلد، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و317/4-5 من قانون العقوبات و1 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به فقرر بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وذلك عن التهم المسندة إليهم. فطعن المحكوم عليهم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.