⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 344 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-21 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ بطلان
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع ببطلان التفتيش لإجرائه بعد الأجل المحدد له في الإذن الصادر به إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان لأنها تقتضي تحقيقاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به. وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر شيئاً عن بطلان التفتيش لإجرائه بعد الميعاد المحدد له وقد خلت مدونات الحكم مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل من الطاعنة إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مراد الشارع من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى - طبقاً للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية - عندما يكون التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرآة التي تخدش حياءها إذا مست، وإذ كان ما قام به الشاهدان على ما هو ثابت بالحكم المطعون فيه - من جذب يدي الطاعنة لا ينطوي على المساس بعورات المرآة أو الإطلاع عليها - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإنه لا يكون ثمة سند لما تثيره الطاعنة من بطلان تفتيشها لعدم إجرائه بمعرفة أنثى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ولا يقدح في جديتها ضبط المادة المخدرة غير مجزأة خلافاً لما ورد بمحضر التحريات لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كانت الطاعنة لم تثر شيئاً بجلسة المحاكمة عن عدم جدية التحريات فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة إحراز حشيش وأفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأعمل في حقها حكم المواد 37/1، 38، 42 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات والتي تعاقب على ذلك الجريمة بالسجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وكان الحكم قد قضى بمعاقبة الطاعنة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بدلاً من عقوبة السجن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي من محكمة النقض إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون لمصلحة الطاعنة ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 18/3/1969 بدائرة مركز الوسطى محافظة بني سويف: أحرزت جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتها على محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك، ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37/1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين الأول والثاني عشر من الجدول الأول المرافق بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.