⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 343 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-15 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ دستور
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من استقراء نصوص الإعلان الدستوري الصادر في 10/2/1953 والدستور المؤقت الصادر في 5/3/1958 والدستور الصادر في 25/3/1964، وقانوني السلطة القضائية 56 لسنة 1959 و43 لسنة 1965، ودستور جمهورية مصر العربية المعمول به اعتباراً من 11/9/1971، ودستور اتحاد الجمهوريات العربية - أن الأمة أشمل مضموناً من الشعب، وأن الهدف الأسمى من النص على صدور الأحكام باسم الأمة أو باسم الشعب يكمن في حرص الشارع الدستوري على الإفصاح عن صدورها باسم الجماعة صاحبة السيادة ومصدر السلطات في البلاد. ومن ثم فإن عبارتي "باسم الأمة" "واسم الشعب" تلتقيان عند معنى واحد في المقصود في هذا المناط وتدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها. لما كان ذلك، فإن صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً ويكون الطعن عليه لهذا السبب في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10/11/1969 بدائرة مركز شربين محافظة الدقهلية: (أولا) أحدث بـ.......... الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوما. (ثانيا) أحدث بـ.............. الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادتين 241/1 و242/2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شربين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر عن التهمتين وكفالة عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.