⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 339 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-15 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ خطأ
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادي والأدبي ذلك بأن في إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية، ويوجب بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه متى بين الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية ولا تثريب عليه بعد ذلك إذا هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه التعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان يبين من مدونات الحكم، إنها قد خلت من الإشارة إلى تقديم المذكرة التي يشير إليها الطاعن بوجه النعي، وكان الطاعن لا يدعي أن الحكم قد عول على شيء مما جاء بها وكان مؤدى ذلك أن المحكمة قد التفتت عنها ولم يكن لها تأثير في قضائها - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن المدعيين بالحقوق المدنية قدما للمحكمة الاستئنافية إبان حجزها الدعوى للحكم مذكرة مصرح بتقديمها ولم يعلن الطاعن بها يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن قيام علاقة السببية من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن دلل تدليلاً سائغاً على توافر الخطأ في حق الطاعن مما أدى إلى اصطدام الجرار بالمجني عليها، خلص إلى حدوث إصاباتها التي أودت بحياتها نتيجة هذا الخطأ واصطدام الجرار بها ومرور إحدى إطاراته فوقها مستنداً في ذلك إلى دليل فني أخذاً بما أورده التقرير الطبي الموقع على المجني عليها، وكان ما أورده الحكم من ذلك سديداً وكافياً في التدليل على قيام رابطة السببية بين خطأ الطاعن والضرر الذي حوسب عنه، فلا محل لما يثيره في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
متى كان الحكم بعد أن حصل دفاع الطاعن بما مفاده إنكاره ما نسب إليه وقوله بأنه ذهب إلى مكان الحادث بعد وقوعه فوجد به الجرار المملوك لأبيه يقوده أخوه. عرض لأقوال هذا الأخير بما مفاده قوله أنه كان يقود الجرار المملوك لأبيه فأحتك إطاره الأيمن بالمجني عليها أثناء سيرها ثم خلص الحكم إلى القول بأنه قد استبان له من عناصر الثبوت في الدعوى أن الطاعن هو الذي كان يقود الجرار وقت الحادث وأنه مرتكبه، وكان ما أورده الحكم من أدلة كافياً وسائغاً وتتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي ضمنها حكمها فلا يقبل مجادلتها في تقديرها أو مصادرتها في عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها بغير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه وإن اعتبر من أوجه خطأ الطاعن التزامه أقصى يمين الطريق، إلا أنه لم يورد مؤدى أقوال الشاهد في هذا الخصوص بل نقل عن محضر المعاينة ما ثبت له منها من أن عرض الطريق يبلغ نحو خمسة أمتار - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على أقوال الشاهد بما تضمنه من أن عرض الطريق يبلغ اثنى عشر متراً وترتيبه على ذلك خطأ الطاعن في التزامه أقصى يمين الطريق وهو على هذا الاتساع على الرغم من أن الثابت من المعاينة أن عرض الطريق لا يجاوز خمسة أمتار يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن الشهادة أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها. ومتى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الشاهد قوله بأن الجرار قد اصطدم بالمجني عليها ومر فوقها بإطاره الأيمن، وكان لا يعيب الحكم عدم تحديده أي من إطارات الجرار قد صدم المجني عليها، ذلك لأن هذا ليس ركناً من أركان الجريمة، فإن ما ينعاه الطاعن من أن الحكم اكتفى بالقول بأن الجرار الذي كان يقوده اصطدم بالمجني عليها ومر فوقها بإطاره الأيمن دون أن يعني ببيان ما إذا كان هذا الإطار هو الأمامي أو الخلفي - يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية. ومتى كان المدافع عن الطاعن - بعد أن طلب أمام المحكمة الاستئنافية ضم ملف قضية دون أن يفصح عن علة هذا الطلب وأمرت المحكمة بضمه ثم توالى نظر الدعوى في جلسات متعاقبة حضرها الطاعن جميعاً ولم يتمسك أو المدافع عنه بتنفيذ ذلك الطلب - طلب بالجلسة الأخيرة حجز الدعوى للحكم فقررت المحكمة ذلك وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بأسبوع، وإذ كان الطاعن لا يذهب في أسباب طعنه إلى القول بأنه قدم مذكرة في الأجل الأخير أصر فيها على طلبه بضم ملف الجنحة شارحاً علة هذا الطلب، بل إنه إذ طلب حجز الدعوى للحكم فيها بحالتها قد عد متنازلاً عنه بعدم تمسكه به وإصراره عليه فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
متى كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها، وكان ما ينعاه الطاعن من أن الحكم أعتبر من قبيل خطأ الطاعن عدم استعماله آلة التنبيه وإغفاله الرد على دفاعه من أن الصوت الذي يصدره الجرار أثناء سيره يغني عن استعمال آلة التنبيه مردوداً بأنه يبين من الحكم أنه اعتبر من قبيل خطأ الطاعن سيره بالجرار دون استعمال آلة التنبيه على الرغم من ازدحام الطريق بالأهليين، ولما كان ما أورده الحكم من ذلك يسوغ به ما رتبه عليه من توافر الخطأ في حق الطاعن فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 نوفمبر سنة 1968 بدائرة مركز المحلة. (1) تسبب خطأ في موت ......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد جرارا بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليها وأحدث إصاباتها التي أودت بحياتها. (2) قاد جرارا بحالة بنجم عنها الخطر، وطلبت عقابه بالمواد 238/1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و88 من القانون 449 لسنة 1955، وادعى كل من ........ و......... عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على أولاده القصر .......... مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية صاحب الجرار الذي ارتكب به الحادث متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف، ومحكمة مركز المحلة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1969 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ بلا مصروفات جنائية وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه، وكذا المصروفات ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 27 أبريل سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.